1-تعديل المادة (2) من الباب الأول الخاصة بالإسم التجاري للشركة.
2-تعديل المادة (2/3) من الباب الأول الخاصة بغرض الشركة لتصبح (تملك وشراء الأراضي والعقارات والمنشآت وتطويرها وتقسيمها وفرزها واقامة المباني السكنية والتجارية والفندقية عليها وبيعها وافراغها أو تأجيرها واستغلالها بكافة طرق الاستغلال وإدارة العقارات لحساب الشركة أو لحساب الغير والقيام بأعمال التشغيل والصيانة).
3-إضافة مادة تحمل رقم (15) وتختص بالأسهم الممتازة.
4-تعديل المادة (20) من الباب الثالث من النظام الأساسي للشركة الخاصة بإدارة الشركة لتصبح على النحو التالي :أ-يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً، ولايجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب، ويختص رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب بحق التوقيع عن الشركة على إنفراد، ويكون لرئيس المجلس حق تمثيل الشركة في علاقتها بالاخرين والتوقيع على عقود بيع وإفراغ عقارات الشركة وعقود شراء العقارات وقبول الإفراغ ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والتجزئة والفرز ومراجعة الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية وفروعها ومايتبعها من إدارات وأقسام والبنوك والمصارف والتوقيع على عقود القروض والسحب من الحسابات والإيداع والتوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل وتوقيع قرارات الشركاء والمطالبة وإقامة الدعاوي والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوي والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الاحكام وطلب الاستئناف وانهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي لدى المحاكم واستلام المبالغ بشيك باسم الشركة واستلام صكوك الاحكام والمرافعة لدى اللجان العمالية ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية، ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وانهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك وله حق توكيل الغير في جميع ماذكر.ب-لمجلس الإدارة الحق في إعطاء حق التوقيع عن الشركة لأي عضو آخر أو أكثر من أعضاء المجلس منفرداً أو مشتركاً كما أن للمجلس الحق في أن يفوض بعض المديرين من غير أعضاء مجلس الإدارة في مباشرة عمل أو أعمال معينة مجتمعين أو منفردين ويحدد مجلس الإدارة مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب بالإضافة إلى المكافأة المقررة لهما كأعضاء في مجلـس الإدارة. ويعين مجلـس الإدارة سكرتيراً يختص بأعمال السكرتارية الخاصة بالمجلس ويحدد مجلس الإدارة مكافأته ومدته.
5-إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع الإضافة. ويحق للمساهم أياً كان عدد أسهمه حضور الجمعية وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل (20) سهماً, ويجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر ممن لهم حق حضور الجمعية من غـير أعضـاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة، علماً بأن اجتماع الجمعية غير العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال